Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 450

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: أخذ الجزية من أهل الذمة
  3. فصل [٩ - تؤخذ الجزية ممن حصل لهم غرض من تقلبهم في بلادنا]

فصل [٧ - فيمن أسلم من أهل الذِّمَّة]:

ومن أسلم من أهل الذِّمَّة قبل تمام الحول أو بعده أو بعد أحوال لم يؤخذ بما بقي عليه من جزية (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (¬٣)، وقوله ﵊: "الإسلام يجب ما قبله" (¬٤)، ولأنه مأخوذ منه على وجه الصغار والإذلال بشرط الإقامة على الكفر، فإذا زال الكفر بالإسلام وجب زواله لأن إذلال المسلم وإصغاره غير جائز.

فصل [٨ - في قدر الجزية على أهل الذهب وأهل الورق]:

وقدرها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهمًا (¬٥)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦)؛ لأن عمر بن الخطاب ﵁ فرضها على (¬٧) هذا المقدار على أهل الذِّمَّة بحضرة الصحابة (¬٨)، ولم ينكر عليه أحد، بل استجابوا له وصوبوا رأيه، وإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه (¬٩) لأنه على الاجتهاد.

فصل [٩ - تؤخذ الجزية ممن حصل لهم غرض من تقلبهم في بلادنا]:

وإنما قلنا: إنه لا يؤخذ منهم إلا بعد أن يحصل لهم الغرض الذي يريدونه لأن الآخذ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب في بلادنا (¬١٠) والتجارة فيها، فإذا لم ينتفعوا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 450 (SanadKitab #9627, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.