Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 460

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. فصل [١٤ - وجه من أجاز صوم يوم الشك ومن كرهه]

كان منه فقد أداه، وإن لم يكن منه كان تطوعًا، فإن (¬١) صامه على ذلك، فلا يجزؤه متى ثبت أنه من رمضان وعليه قضاؤه (¬٢).

فصل [١٣ - في صحة صوم يوم الشك تطوعًا]:

وإنما قلنا: إن صومه يصح تطوعًا (¬٣) خلافًا لمن قال: إنه لا يصح على وجه (¬٤) لقوله ﷺ: "لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون صوم كان (¬٥) يصومه فليصم ذلك اليوم" (¬٦) فعم، ولأنه يوم من شعبان فأشبه ما قبله.

فصل [١٤ - وجه من أجاز صوم يوم الشك ومن كرهه]:

وإنما أجزنا أن يصام تطوعًا للخبر الذي رويناه، والقياس، ولأنه من شعبان فصح صومه أصله إذا وافق صومًا كان يصومه، ولسان كل يوم لم يكره أن يتطوع لصومه على وجه لم يكره أن يتطوع به على وجه الابتداء، أصله سائر الأيام، ووجه الكراهة (¬٧) وهو قول محمَّد بن مسلمة والشافعي (¬٨): "أنه صلى الله

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 460 (SanadKitab #9627, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.