Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 463

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. فصل [١٩ - إذا رؤي الهلال آخر يوم من شعبان أو من رمضان نهارا]

فصل [١٨ - هل تصلي صلاة العيد إذا رؤى الهلال في يومه؟]:

فأما صلاة العيد فينظر، فإن كان قبل الزوال صليت وإن كان بعده لم تصل لا في بقية اليوم ولا من الغد (¬١)، وإنما قلنا: إنها تصلي إذا كان قبل الزوال لأن وقتها باق لأنَّه ما بين ضحوة إلى الزوال، وإنما قلنا: أنه إذا كان بعد الزوال لم يصلوا للإجماع على ذلك (¬٢)، ولأن النبي ﷺ لم يصلها ولا أحد من الأئمة بعده بعد الزوال، وإن قلنا: لا تصلي من الغد (¬٣) خلافًا للشافعي وأحمد (¬٤) لأنه غير يوم عيد (¬٥)، فلم يقض فيه صلاة العيد كالثالث والرابع، ولأنها صلاة مسنونة، فخروج وقتها مسقط لها كالوتر والكسوف، ولأنها لما لم تصل بعد الزوال، وهو إلى وقتها أقرب كانت بأن لا تصلي من الغد أولى لأنَّه من وقتها أبعد.

فصل [١٩ - إذا رؤي الهلال آخر يوم من شعبان أو من رمضان نهارًا]:

وإذا رؤى الهلال آخر يوم من شعبان أو من رمضان فهو لغده دون يومه سواء كان قبل الزوال أو بعده، فإن كأنه هلال رمضان لم يكف الناس عن الأكل (¬٦)، لأن اليوم من شعبان، وإن كان هلال شوال مضوا على صومهم؛ لأن اليوم من رمضان، وفرق أبو يوسف بين أن يرى قبل الزوال أو بعده، فجعل رؤيته قبل الزوال لليوم وبعده للغد (¬٧)، ورأيت نحوه لابن حبيب (¬٨)، ودليلنا قول عمر

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 463 (SanadKitab #9627, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.