احتجم وهو صائم" (¬١)، وقال: "ثلاث لا يفطرن فذكر الحجامة" (¬٢)، ولأنها في معنى الجراحة كالفصاد (¬٣).
فصل [٦ - ]:
إذا ثبت أنها لا تفطر فإنها مكروهة لأن الغالب منها لحوق الضعف، فربما أدى إلى الفطر، وقد روي هذا المعنى عن عليّ وابن عباس (¬٤)، وجماعة من الصحابة.
فصل [٧ - السواك للصائم]:
السواك جائز للصائم في الجملة (¬٥) لقوله ﷺ (¬٦): "خير خصال الصائم السواك" (¬٧)، ولأنه ﷺ كان يفعله ويداوم عليه (¬٨)، وأول النهار وآخره سواء في إباحته خلافًا للشافعي في كراهيته له آخر النهار (¬٩)؛ لأن كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، ولأن أول النهار مساو لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة.