Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 474

  1. كتاب الصيام
  2. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم
  3. فصل [٧ - السواك للصائم]

احتجم وهو صائم" (¬١)، وقال: "ثلاث لا يفطرن فذكر الحجامة" (¬٢)، ولأنها في معنى الجراحة كالفصاد (¬٣).

فصل [٦ - ]:

إذا ثبت أنها لا تفطر فإنها مكروهة لأن الغالب منها لحوق الضعف، فربما أدى إلى الفطر، وقد روي هذا المعنى عن عليّ وابن عباس (¬٤)، وجماعة من الصحابة.

فصل [٧ - السواك للصائم]:

السواك جائز للصائم في الجملة (¬٥) لقوله ﷺ (¬٦): "خير خصال الصائم السواك" (¬٧)، ولأنه ﷺ كان يفعله ويداوم عليه (¬٨)، وأول النهار وآخره سواء في إباحته خلافًا للشافعي في كراهيته له آخر النهار (¬٩)؛ لأن كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، ولأن أول النهار مساو لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 474 (SanadKitab #9627, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.