Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 487

  1. كتاب الصيام
  2. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم
  3. فصل [٣٨ - في صيام الدهر]

إن كان عذره يبيح (¬١) الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان لم يلزمه إتمام الإمساك كالحائض والمريض والمسافر إذا زالت أعذارهم في بقية يومهم، وإن كان عذرًا يسوغ الفطر معه بشرط عدم العلم بأن الوقت مستحق صومه، فإن زوال العذر موجب للإمساك (¬٢)، وذلك كخطأ العدة والوقت بالإفطار قبل الغروب أو بالسحر (¬٣) بعد الطلوع مع الاجتهاد والظن لبقاء الليل وخروج النهار والأكل سهوًا وما أشبه ذلك (¬٤).

فصل [٣٨ - في صيام الدهر]:

سرد الصوم (¬٥) جائز إذا أفطر الأيام المنهى عن صيامها (¬٦) لقوله تعالى (¬٧): ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ (¬٨)، وقوله ﷺ: "يقول الله ﷿: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به" (¬٩)، ولأن جماعة من الصحابة قد فعلوا ذلك (¬١٠)، ولأنه من عبادات الأبدان المبتدأة فجاز سرده في أوقات جوازه كالصلاة والله أعلم.

(تم كتاب الصيام يتلوه كتاب الاعتكاف: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمَّد) (¬١١).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 487 (SanadKitab #9627, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.