Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 490

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل [٥ - عدم جواز خروج المعتكف من المسجد]

سائر الأماكن مع النهي عن المباشرة في جميعه معنى، ولأنه ﷺ اعتكف في المسجد ولم يعتكف في غيره (¬١)، ولأنه إجماع (¬٢).

فصل [٣ - المرأة والرجل سواء في الاعتكاف]:

وإنما قلنا: إن المرأة والرجل فيه سواء (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: إن المرأة تعتكف في مسجد بيتها، للظاهر وهو عام، ولأنه شخص معتكف كالرجل ولأن كل شرط للاعتكاف لزم الرجل لزم في حق المرأة كالصوم.

فصل [٤ - اشتراط النية في الاعتكاف]:

وإنما قلنا: إن النية من شرطه لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (¬٥)، ولأنها عبادة متقرب بها والقربة لا بد لها من نية.

فصل [٥ - عدم جواز خروج المعتكف من المسجد]:

ولا يجوز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لأمر يضطره (¬٦) إلى الخروج من حاجته إلى شراء طعامه (¬٧)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (¬٨)، وروي: "أنه ﷺ كان إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان" (¬٩)، ولأن الحاجة لا بد من الخروج لها، فكانت بخلاف غيره، وكذلك شراء الطعام.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 490 (SanadKitab #9627, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.