Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 501

  1. كتاب المناسك
  2. باب
  3. فصل [٨ - المرأة تجد الصحبة المأمونة وليس لها محرم]

﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (¬١) فعم، والمال والقدر بالبدن (¬٢) تحصل بهما الاستطاعة، يقال: فلان مستطيع بماله وبنفسه، ولأنه قادر على الحج من غير خروج من عادة، ولا بد له كالواجد للراحلة، واعتبارًا بأهل الحرم بعلة تمكنه من الوصول إلى البيت، وفعل المناسك من غير مشقة فادحة، والحديث بيان لمن كانت استطاعته الزاد والراحلة وهو غالب الناس، وأن السائل سائل عن حال نفسه.

فصل [٧ - المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة]:

والمعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة غير مستطيع للحج ولا يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (¬٥)، معناه أن يحجوا البيت، فأخبر عن صفة التكليف وهو أن يفعله بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة، ولأن كل عبادة على البدن لم تدخلها النية مع القدرة لم تدخلها مع العجز كالصلاة، ولأن كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة لم تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم.

فصل [٨ - المرأة تجد الصحبة المأمونة وليس لها محرم]:

وإذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج وليس المحرم من الاستطاعة (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)، لأنه سفر مفروض كالهجرة، ولأن وجود من تأمنه وتسكن إليه من النساء يقوم مقام (¬٨) المحرم.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 501 (SanadKitab #9627, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.