Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 507

  1. كتاب المناسك
  2. باب
  3. فصل [١٦ - في أن الحج على الفور]

هو الذي يكون للمكلف تركه إلى غير غاية ثم لا يأثم إذا مات قبل أن يفعله (¬١) ولا يعصمهم (¬٢) من هذا إثبات العزم على الإيقاع في المستقبل لأن في ذلك إيجابًا لما لم يوجبه الأمر وإسقاط ما أوجبه من الفعل، ولأن أهل اللغة يستحسنون ذم العبد إذا أمره سيده، فتركه وتراخى فيه ولا يلومون السيد على ذمه وضربه ويعللونه بتراخيه وينسبونه إلى الونى (¬٣)، والتقصير وذلك يدل على أنه عندهم على الفور، ودليلنا على نفس المسألة قوله ﷺ: "حجوا قبل أن لا تحجوا" (¬٤)، وقوله: "من أمكنه أن يحج ثم مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا" (¬٥)، ولأن الاستطاعة موجودة فوجب أن يلزمه (¬٦) الأداء كما لو غلب على ظنه تعذر الإمكان بعد عامه.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 507 (SanadKitab #9627, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.