Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 509

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [مواقيت الحج]
  3. فصل [٣ - مواقيت المكان للحج]

فجاز (¬١) الإحرام به في رجب أو شعبان كالعُمرة، ولأن الإحرام ركن يشترط فيه الحج والعُمرة، فجاز أن يفعل في غير أشهر الحج أصله طواف الإفاضة ولا يلزم عليه الوقوف لأنه مختص بالحج.

فصل [٢ - الإحرام بالحج في غير أشهره ولا ينقلب عمرة]:

والدليل على أنه لا ينقلب عمرة قوله ﷺ: "وإنما لأمريء ما نوى" (¬٢)، وهذا لم ينو العُمرة فلم تكن له، ولأنه أحرم بالحج، فلم ينقلب عمرة أصله إذا أحرم في أشهر الحج، ولأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي، فإذا أحرم بها لم يصح انعقادها عن عبادة أخرى كالعُمرة.

فصل [٣ - مواقيت المكان للحج]:

وأما مواقيت المكان فهي أربعة مواقيت منقسمة على جهات الحرم (¬٣): فميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة (¬٤)، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة (¬٥)، وأهل نجد من قرن (¬٦)، وأهل اليمن يلملم (¬٧)، وأهل العراق

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 509 (SanadKitab #9627, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.