Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 511

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [مواقيت الحج]
  3. فصل [٧ - من جاوز الميقات حلالا]

الحليفة (¬١) لأنها لا يتعداها إلى ميقات أهل بلده فلزمه الإحرام من موضعه، فأما إذا (¬٢) مر به لحاجة لا يريد الإحرام ثم تجددت له نية الإحرام، فإنه يحرم من موضعه ولا يرجع إلى الميقات لأن وجوب الإحرام من المواقيت هو على المارين (¬٣) بها لا المتأخرين دونها (¬٤).

فصل [٦ - أحوال المرور بالميقات]:

فإذا ثبت هذا فلا يخلوا المار بالميقات من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مريد الحج أو العمرة، أو أن يكون يريد دخول مكة لحاجة لا لحج ولا لعمرة، أو أن يكون له حاجة فيها دون مكة، فإن كان يريد الحج والعُمرة، فلا يجوز له أن يجاوزه إلا محرمًا لأنه ﷺ وقَّت المواقيت لمريد الإحرام فيجب الإحرام منها (¬٥)، وقوله: "هن لهم ولكل آت آتي عليهن من غير أهلهن" (¬٦)، ولأنه لو جاز له تعديلها إلى ما بعدها لم ينفع التوقيت بها شيئًا وكانت كغيرها (¬٧) من البقاع.

فصل [٧ - من جاوز الميقات حلالًا]:

فإن ثبت، فإن تعدّاها غير محرم نظر: فإن كان لم يحرم عاد فأحرم ولا شيء عليه، لأنَّه لم يخل بنسك من مناسك الحج ولا أدخل نقصًا على إحرامه فإن أحرم مضى على وجهه ولم يرجع إلى الميقات وعليه دم رجع أو لم يرجع (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 511 (SanadKitab #9627, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.