ويستحب أن يغتسل لأركان الحج كلها (¬١)، أما الإحرام "فلأن رسول الله ﷺ اغتسل له" (¬٢)، وكذلك الصحابة ويستحب للطاهر والحائض؛ لأنه أريد به التنظف للعادة، ولأمره ﷺ أبا بكر ﵁ (¬٣) أن يأمر أسماء بالاغتسال وكانت نفساء (¬٤).
وأما الوقوف، فإنه (¬٥) ﷺ اغتسل له (¬٦)، واعتبارًا بالإحرام بعلة كونه ركنًا، وكذلك الطواف والسعي إلا أنه يكفيه لهما غسل واحد لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له.
ويستحب الغسل لدخول مكة لأن الصحابة ﵃ فعلت ذلك (¬٧).
فصل [٣ - في مريد الإحرام]:
ومن أراد الإحرام بدأ بالاغتسال ثم ركع ركعتين وأحرم على أثرهما ويستحب
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 519 (SanadKitab #9627, hlm. urut 501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.