Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 519

  1. كتاب المناسك
  2. باب: أركان الحج
  3. فصل [٣ - في مريد الإحرام]

فصل [٢ - الاغتسال لأركان الحج كلها]:

ويستحب أن يغتسل لأركان الحج كلها (¬١)، أما الإحرام "فلأن رسول الله ﷺ اغتسل له" (¬٢)، وكذلك الصحابة ويستحب للطاهر والحائض؛ لأنه أريد به التنظف للعادة، ولأمره ﷺ أبا بكر ﵁ (¬٣) أن يأمر أسماء بالاغتسال وكانت نفساء (¬٤).

وأما الوقوف، فإنه (¬٥) ﷺ اغتسل له (¬٦)، واعتبارًا بالإحرام بعلة كونه ركنًا، وكذلك الطواف والسعي إلا أنه يكفيه لهما غسل واحد لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له.

ويستحب الغسل لدخول مكة لأن الصحابة ﵃ فعلت ذلك (¬٧).

فصل [٣ - في مريد الإحرام]:

ومن أراد الإحرام بدأ بالاغتسال ثم ركع ركعتين وأحرم على أثرهما ويستحب

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 519 (SanadKitab #9627, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.