Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 528

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. فصل [٧ - الألوان التي يجوز الإحرام بها]

أسفل من الكعبين" (¬١)، وإذا وجد النعلين لم يكن له لبس الخفين خلافًا لبعضهم لأن الخبر مشروط بعدم النعلين.

فصل [٥ - فيمن لبس خفين تامين]:

وإن عدم النعلين فلبس الخفين تامين، فعليه الفدية (¬٢) خلافًا لأحمد (¬٣)، لقوله ﷺ (¬٤): "إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (¬٥)، ففيه دليلان: أحدهما أن الأمر بالقطع على الوجوب، والآخر استثنى من حظر لبسا على صفة وهي القطع، فما عداه على أصل المنع، ولأنها حال إحرام للرجل فلم يجز فيها لبس الخف التام مع القدرة على قطعه كحال وجود النعلين.

فصل [٦ - فيما إذا أدخل المحرم كتفيه في القباء]:

إذا أدخل كتفيه في القباء فعليه الفدية (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)؛ لأنه لبس مخيطًا على الوجه الذي يلبس مثله في العادة كالقميص.

فصل [٧ - الألوان التي يجوز الإحرام بها]:

كل الألوان جائز الإحرام فيها (¬٨) ما لم يكن طيبًا (¬٩) إلا أن البياض

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 528 (SanadKitab #9627, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.