Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 541

  1. كتاب المناسك
  2. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
  3. فصل [١٤ - في أن ماله مثل النعم مضمون بمثله]

فصل [١٤ - في أن ماله مثل النعم مضمون بمثله]:

وإنما قلنا: أن ماله مثل من النعم مضمون (بمثله خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه مضمون) (¬١) بالقيمة (¬٢) لقوله ﷿ (¬٣): ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (¬٤)، ففيه أدلة:

أحدهما: أن إطلاق المماثلة يقتضي الخلقة والصورة والجنس، فلما قيده بأن يكون من النعم علم بأنه أراد الخلقة من هذا النوع دون غيره.

والثاني: قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٥)، وهذه الكناية عائدة إلى الجزاء وهو المثل من النعم ولا ذكر للقيمة للظاهر.

والثالث: قوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (¬٦)، فأوجب أن يكون نفس الشيء المحكوم به هديًا بالغ الكعبة، وهذا لا يمكن في القيمة دون أن تبدل (¬٧)، وإنما يصح في المثل، وقوله ﷺ: "الضيع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم" (¬٨)، ففيه أدلة:

أحدهما: أنه عين الواجب فيها وهو الكبش، وعند المخالف أن الواجب القيمة من غير تعيين.

والثاني: أنه ﷺ جعل فيها جزاء مقدرًا وعندهم لا يتقدر، لأنه يزيد وينقص باختلاف القيم.

والثالث: أنه أوجب كبشًا وعندهم يجب تارة كبشًا، وتارة دونه، وتارة أكثر منه بحسب اختلاف القيمة، ولأنه إجماع الصحابة روي عن عمر وعثمان

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 541 (SanadKitab #9627, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.