Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 546

  1. كتاب المناسك
  2. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
  3. فصل [٢٩ - الهدي الواجب في الجزاء]

قوله: إنه يصوم عن كل مدين (¬١) يومًا (¬٢) اعتبارًا بكفارة الفطر في رمضان، لأنه صيام بدل عن طعام (¬٣)، فوجب لحرمة عبادة ولا يدخل عليه كفارة الظهار لأنه ليس لحرمة (¬٤) عبادة ولا فدية الأذى لأنه جعل فيه مكان أربعة أمداد يومًا، وذلك غير معتبر ها هنا.

فصل [٢٧ - جبر كسر المد بصوم يوم كامل]:

وإنما قلنا: إنه يجبر كسر المد بصوم يوم كامل لأن إسقاط الصوم غير جائز وتبعيضه غير ممكن فلم يبق إلا جبره بالإكمال كالأيْمَان في القسامة.

فصل [٢٨ - لزوم التحكيم فيما حكم فيه الصحابة وفيما لم تحكم]:

وإنما قلنا: إن التحكيم يلزم فيما حكمت فيه الصحابة، وفيما لم تحكم خلافًا للشافعي في قوله: أنه يكتفي فيما حكمت فيه الصحابة بما تقدم الحكم به (¬٥) لقوله ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ .. إلى قوله: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٦) فعم من الجهتين، ولأنه صيد لزم بقتله الجزاء فلا بد من التحكيم فيه أصله ما لم تمض فيه حكومة.

فصل [٢٩ - الهدي الواجب في الجزاء]:

وإنما قلنا: إن الواجب فيه هدي لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (¬٧)، ولا بد أن يساق من الحل إلى الحرم -أعني الهدي- خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن اشتراه من الحرم ونحوه أجزاه (¬٨)؛ لأن النبي ﷺ ساق هديه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 546 (SanadKitab #9627, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.