Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 548

  1. كتاب المناسك
  2. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
  3. فصل [٣٢ - في صغار الصيد]

والدراج (¬١)، وغير ذلك، ويجب في صغار الصيد الذي ليس له مثل من النعم (¬٢)، مثل ما يجب في كباره.

فصل [٣١ - حمام مكة]:

وإنما قلنا: في حمام مكة شاة لحكم الصحابة بذلك (¬٣)، وإنما قلنا: فصلنا في حمام الحرم والحل لحرمة الحرم وكثرة الحمام بمكة وتأكيد (¬٤) حرمتها.

وإما قلنا: إن في بيض النعامة عُشر من البدنة خلافًا للشافعي (¬٥) في قوله: أن الواجب فيه قيمة البيضة، لحكم الصحابة بذلك، واعتبارًا بالجنين أن فيه عُشر ما يجب في أمه.

وإنما قلنا: إن فيما سوى ذلك الاجتهاد لأنه لا مثل له من النعم فلم يبق إلا الاجتهاد.

فصل [٣٢ - في صغار الصيد]:

وإنما قلنا: إن في صغار الصيد من المثل من النعم مثل ما في كباره خلافًا للشافعي في قوله (¬٦) أن في النعامة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة فصيلًا، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخله عجلًا، لقوله تعالى (¬٧): ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (¬٨)، فلو تركنا هذا لقلنا في الصغر والكبر والصورة، فلما قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (¬٩)، اقتضي ما يتناوله اسم الهدي نحو الإطلاق، وذلك

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 548 (SanadKitab #9627, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.