والدراج (¬١)، وغير ذلك، ويجب في صغار الصيد الذي ليس له مثل من النعم (¬٢)، مثل ما يجب في كباره.
فصل [٣١ - حمام مكة]:
وإنما قلنا: في حمام مكة شاة لحكم الصحابة بذلك (¬٣)، وإنما قلنا: فصلنا في حمام الحرم والحل لحرمة الحرم وكثرة الحمام بمكة وتأكيد (¬٤) حرمتها.
وإما قلنا: إن في بيض النعامة عُشر من البدنة خلافًا للشافعي (¬٥) في قوله: أن الواجب فيه قيمة البيضة، لحكم الصحابة بذلك، واعتبارًا بالجنين أن فيه عُشر ما يجب في أمه.
وإنما قلنا: إن فيما سوى ذلك الاجتهاد لأنه لا مثل له من النعم فلم يبق إلا الاجتهاد.
فصل [٣٢ - في صغار الصيد]:
وإنما قلنا: إن في صغار الصيد من المثل من النعم مثل ما في كباره خلافًا للشافعي في قوله (¬٦) أن في النعامة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة فصيلًا، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخله عجلًا، لقوله تعالى (¬٧): ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (¬٨)، فلو تركنا هذا لقلنا في الصغر والكبر والصورة، فلما قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (¬٩)، اقتضي ما يتناوله اسم الهدي نحو الإطلاق، وذلك