Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 555

  1. كتاب المناسك
  2. باب: أضرب الحج
  3. فصل [٤ - القارن لا يزيد على فعل المفرد]

بما ذكرناه بيان صفة القِران والتمتع (¬١)، فالإفراد هو الإحرام العاري عن صفاتهما (¬٢)، ونحن ندل على جميع ذلك (¬٣).

فصل [١ - حصر الإحرام في هذه الأقسام الثلاثة]:

وإنما حصرنا قسمة (¬٤) الإحرام على هذه الأقسام الثلاثة، لأنه لا يتوهم خلوه من أحدها ولا يتصور وقوعه على وجه زائد عليها ولا ورود (¬٥) شرع بذلك كاف في الاستدلال عليه.

فصل [٢ - دليل القِران]:

وإنما قلنا: إن القِران جائز لفعل الصحابة (¬٦) والسلف له، وإجماعهم على جوازه من غير خلاف بينهم فيه (¬٧).

فصل [٣ - الجمع بين العُمرة والحج في القِران]:

وإنما قلنا: إنه يجمع بين العُمرة والحج في إحرام واحد، لأن ذلك فائدة وصفه بأنه قِران، ولأنه لو أفرد كل واحد منهما بإحرام لم يكن قارنًا، وكان لكل عبادة حكم نفسها في استغنائها عن الأخرى.

فصل [٤ - القارن لا يزيد على فعل المفرد]:

وإنما قلنا: إنه لا يزيد على فعل المفرد خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن عليه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 555 (SanadKitab #9627, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.