Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 570

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [في الدخول إلى مكة]
  3. فصل [٦ - فيمن ترك شيئا من أشواط الطواف]

فصل [٤ - في كون البيت على يسار الطائف]:

وإنما قلنا: إنه يطوف والبيت على يساره لأن رسول الله (¬١) ﷺ كذلك فعل (¬٢)، فإن طاف (¬٣) منكسًا فلا يجزيه خلافًا (¬٤) لأبي حنيفة (¬٥)؛ لأنه ﷺ طاف والبيت على يساره غير منكوس، وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬٦)، ولأنه نسك مبني على الحركة والتكرار، فلم يجز منكسًا كالسعي.

فصل [٥ - عدد أشواط الطواف]:

وإنما قلنا: إنه يطوف سبعة أشواط؛ لأن النبي ﷺ كذلك فعل (¬٧)، وهذا مما نقلته الأمة بالعمل، ولأنه نسك مبني على الحركة والتكرار، فكان سبعًا كالسعي.

فصل [٦ - فيمن ترك شيئًا من أشواط الطواف]:

وإذا ترك شيئًا من أشواطه فلا يجزيه ولا ينوب عنه الدم (¬٨) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إذا ترك أكثرها لم يجزه، وإن ترك أقلها ثلاثة فدونها أجزاه وجبره بالدم (¬٩)؛ لأنه ﷺ طاف سبعًا رمل ثلاثًا ومشى

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 570 (SanadKitab #9627, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.