Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 632

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل [١١ - أقسام الأيمان]

لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (¬١)﴾ (¬٢) معناه حلفوا (¬٣)، وقوله ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ (¬٤) يريد نحلف (¬٥).

فصل [٩ - في قوله: أقسمت عليك]:

إذا قال أقسمت عليك لتفعلن كذا (¬٦): فإن أراد سؤاله فلا كفارة عليه وليست يمين، وإن أراد اليمين كان على ما قدمناه (¬٧).

فصل [١٠ - الحلف بما يفيد الخروج من الإِسلام إن لم يقع المحلوف عليه]:

إذا قال أشركت بالله أو أكفر بالله أو هو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من الإِسلام أو من النبي أو القرآن أو الكعبة أو ما أشبهه ذلك فكل هذا لا كفارة فيه (¬٨)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن ذلك كله أيمان (¬٩)؛ لأنها أيمان تعرت عن اسم الله وصفاته فلم يجب بالحنث فيها كفارة يمين أصله قوله والنبي والكعبة، ولأنه حلف بالبراءة ممن لا يجوز التبري منه كقوله هو بريء من الكعبة.

فصل [١١ - أقسام الأيمان]:

الأيمان على ثلاثة أقسام لغو وغموس ومنعقدة:

واللغو هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين له أنه بخلافه فهذا لا أثم فيه ولا كفارة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 632 (SanadKitab #9627, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.