Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 638

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل [٢٤ - النية مع عقد اليمين]

فإنما قلنا ذلك لأن هذا في حكم الواصل عن أهل اللغة والشرع لأنه كذلك في الشرط والتقييد فكذلك في الاستثناء ولأن مثل هذا لو تخلل بين قوله: لا إله وبين قوله: إلا الله لم يجعله كفرا وإن كان كفرا مع الاختيار كذلك ها هنا.

فصل [٢٢ - الاستثناء بالنطق فقط]:

لا يكون الاستثناء إلا نطقًا فإن نواه أو عقده من غير نطق لم ينفعه (¬١) والأصل فيه قوله ﷺ: "من حلف فقال إن شاء الله رجع غير حانث" (¬٢) وذلك يفيد النطق، لأنّه رفع لحكم اليمين كالكفارة ولو نوى أن عبده حر عن الكفارة لم يجز إلا أن يتلفظ به.

فصل [٢٣ - في عقد اليمين من غير نطق]:

واختلف متأخرو أصحابنا في عقد اليمين من غير نطق فمنهم من قال: يصح ومنهم من قال: لا يصح بناء على عقد الطلاق بالقلب (¬٣) فإن قلنا لا يصح فالباب واحد، وأن قلنا يصح فالفرق بين اليمين والاستثناء أن اليمين إيجاب وإلزام والاستثناء رفع وحل للوجوب وما طريقه الإلزام أغلط مما طريقه الإباحة والتحليل فجاز أن تنعقد اليمين بالقلب وأن لا ينعقد الاستثناء إلا باللفظ.

فصل [٢٤ - النية مع عقد اليمين]:

ليس من شرطه أن ينوى (¬٤) مع عقد اليمين لأن ذلك يوجب أن لا تحل (¬٥) يمين ابتدئ عقدها دون نيته (¬٦) وذلك باطل: فإذا ابتدأ غير ناوٍ ثم نوى قبل فراغه من اليمين جاز، وإن فرغ من التلفظ (¬٧) بها ثم أتى به متصلا غير متراخ على

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 638 (SanadKitab #9627, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.