Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 660

  1. كتاب الأضاحي
  2. باب
  3. فصل [٧ - في أفضلية التضحية يوم النحر]

فصل [٦ - أيام الأضحى]:

أيام الأضحي يوم النحر ويومان بعده ولا يضحي في اليوم الرابع (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لأنه إجماع الصحابة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس (¬٣)، ولا مخالف لهم، وقوله تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ (¬٤) وأقل الأيام ثلاثة (¬٥)، ولأنه ليس بمعلوم كالخامس، ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى فأشبه ما بعده.

فصل [٧ - في أفضلية التضحية يوم النحر]:

الأفضل أن يضحي يوم النحر (¬٦) لأنه ﷺ (¬٧) والأئمة بعده كانوا يضحون فيه، وعن علي رضوان الله عليه: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها (¬٨)، ولأنه اليوم المقصود بذلك، وإليه ينسب النحر وما بعده في حكم التابع (¬٩)، وقيل في تأويل قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (¬١٠) صلى العيد وانحر الأضحية (¬١١).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 660 (SanadKitab #9627, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.