فصل [٦ - أيام الأضحى]:
أيام الأضحي يوم النحر ويومان بعده ولا يضحي في اليوم الرابع (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لأنه إجماع الصحابة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس (¬٣)، ولا مخالف لهم، وقوله تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ (¬٤) وأقل الأيام ثلاثة (¬٥)، ولأنه ليس بمعلوم كالخامس، ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى فأشبه ما بعده.
فصل [٧ - في أفضلية التضحية يوم النحر]:
الأفضل أن يضحي يوم النحر (¬٦) لأنه ﷺ (¬٧) والأئمة بعده كانوا يضحون فيه، وعن علي رضوان الله عليه: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها (¬٨)، ولأنه اليوم المقصود بذلك، وإليه ينسب النحر وما بعده في حكم التابع (¬٩)، وقيل في تأويل قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (¬١٠) صلى العيد وانحر الأضحية (¬١١).