Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 670

  1. كتاب الأضاحي
  2. باب العقيقة
  3. فصل [٣ - في وقت العقيقة]

فأحب أن ينسك عنه فليفعل" (¬١) فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.

فصل [١ - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى]:

ويعق شاة عن الذكر والأنثى (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة (¬٣)، لأنه ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا (¬٤)، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية.

فصل [٢ - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة]:

ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة (¬٥) الدم والشركة فيه كأنه أخرج (¬٦) لحما فلا يجوز كالأضحية (¬٧).

فصل [٣ - في وقت العقيقة]:

ووقتها يوم سابع الولادة (¬٨) لقوله ﷺ: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" (¬٩)، وروي أنه ﷺ عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما (¬١٠) يوم سابعها (¬١١)، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 670 (SanadKitab #9627, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.