فأحب أن ينسك عنه فليفعل" (¬١) فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.
فصل [١ - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى]:
ويعق شاة عن الذكر والأنثى (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة (¬٣)، لأنه ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا (¬٤)، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية.
فصل [٢ - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة]:
ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة (¬٥) الدم والشركة فيه كأنه أخرج (¬٦) لحما فلا يجوز كالأضحية (¬٧).
فصل [٣ - في وقت العقيقة]:
ووقتها يوم سابع الولادة (¬٨) لقوله ﷺ: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" (¬٩)، وروي أنه ﷺ عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما (¬١٠) يوم سابعها (¬١١)، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي