Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 692

  1. كتاب الذبائح
  2. باب
  3. فصل [٣ - في كون الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة]

ثم أعادها فتممه لم تؤكل لأنا لا نأمن أن يكون التلف كان عن الأول، ولأنه إذا رفع يده صار لكل قطع حكم نفسه كما لو تراخى في القطعين (¬١).

فصل [٢ - في ترك الذبيحة حتى تبرد]:

وينبغي أن يتركها حتى تبرد (¬٢) لأنه ﷺ كذلك فعل لما نحر الهدايا تركها حتى بردت ثم قال: "من شاء اقتطع" (¬٣)، ولأن ذلك أخف عليها وأقل لإيلامها، وإن تمادى حتى قطع الرأس أو زلت (¬٤) السكين بحدتها فأبانه (¬٥)، لم يحرمها لأن شرائط الذكاة قد حصلت.

فصل [٣ - في كون الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة]:

الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة، فالنحر في الإبل والذبح في الغنم والبقر، فإن نحرت البقر من غير ضرورة جاز أكلها (¬٦)، وإنما قلنا ذلك لورود السنة به واتصال العمل من المسلمين في كل الأعصار به، أما الإبل فإن رسول الله ﷺ نحرها (¬٧)، ولا يحفظ عن أحد فيها الذبح.

وأما الغنم فإنه ﷺ ذبحها (¬٨) ولم يرو عن أحد أنه نحرها.

وأما البقر، فإن المستحب فيها الذبح لقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ (¬٩)، وإن نحرت جاز لما روي أنه ﷺ نحر عن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 692 (SanadKitab #9627, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.