Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 697

  1. كتاب الذبائح
  2. باب
  3. فصل [١٠ - فيمن ضرب عنق بعير]

أصله إذا أخذها سبع ولم يعقرها، وخاف إن بقيت معه أن يعقرها، فبادر برميها فإنها لا تؤكل.

فصل [٨ - إذا توحش المتأنس]:

الحيوان المتأنس كبهيمة الأنعام إذا توحش شيء منه ولحق بالوحش لم يؤكل إلا بذكاة المتأنس (¬١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٢)، وقوله ﷺ: "الذكاة في الحلق واللبة" (¬٣)، وأشار إلى جملة الذكاة، ولأن توحشه لم ينقله عن أحكام المتأنس من سقوط الجزاء عن المحرم قتله، وجوازه في الضحايا والهدايا والعقيقة، فكذلك في الذكاة، فنقول: لأن الذكاة في الحلق واللبة من حكم المتأنس فلم يزل عنه بالتوحش أصله ما ذكرناه.

فصل [٩ - لا يؤكل المقدور عليه المتأنس طبعًا أو بعد توحش إلا بذكاة]:

لا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد من إرسال السهام والجوارح سواء كان مما أصله التأنس كالأنعام والدجاج والفراخ أو مما أصله التوحش كالغزلان والأرانب ثم تأنس، وزال عنه الاستيحاش لأنه مقدور عليه، فلا يكون ذكاته العقر، وأما المتأنس طبعًا فقد بينا أن ذلك لا يبيحها، وإذا توحشت، فما دامت لم تتوحش فهي عن ذلك أبعد (¬٤).

فصل [١٠ - فيمن ضرب عنق بعير]:

ومن ضرب عنق بعير فلا يأكله لأن ذلك قتل وليس بذكاة (¬٥)، لأن الذكاة في الحلق واللبة، وهذا لم يذكه في حلقه ولا لبته.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 697 (SanadKitab #9627, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.