Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 703

  1. كتاب الذبائح
  2. باب: الأطعمة
  3. فصل [٧ - في الانتفاع بجلد الميتة]

ولا يدخل عليه حمير الوحش لما قلنا (¬١) فجاز، ويمكن أن نحترز بأن نقول متأنس، ولأن الخيل محتاج إليها للجهاد عليها، ففي إباحة أكلها تطريق إلى انقطاع نسلها.

فصل [٦ - في حكم أكل الجراد]:

الجراد عند مالك لا يؤكل إلا إذا مات بسبب، وقال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب (¬٢)، فوجه قول مالك: أنه من حيوان البر كسائر الحيوان، ووجه قول محمد قوله ﷺ: "أُحلت لنا ميتتان فذكر: السمك والجراد" (¬٣).

فصل [٧ - في الانتفاع بجلد الميتة]:

في جلد الميتة إذا دبغ روايتان (¬٤): إحداهما أنه نجس وأن الدباغ لا يعمل في تطهيره بوجه، والأخرى إنه يطهر بالدباغ وهي مخرجة على رواية ابن عبد الحكم في جواز بيعه بعد الدباغ إذا بين له وهو قول لابن وهب وأبي حنيفة والشافعي (¬٥) فوجه الرواية الظاهرة قوله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (¬٦)، وقوله ﷺ: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (¬٧)، ولأنه جزء من الميتة

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 703 (SanadKitab #9627, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.