روي النعمان بن بشير (¬١): أن رسول الله ﷺ قال: "إن من العنب خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وان من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من الشعير خمرًا وأنهاكم عن كل مسكر" (¬٢)، وروي: أن أبا هريرة (¬٣) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة" (¬٤)، وروي ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "كل مسكر حرام وكل مسكر خمر" (¬٥)، وعند المخالف: أن نبيذ التمر لا يكون خمرًا على وجه أسكر، أو لم يسكر، وفي حديث أنس: أن الخمر لما حرمت قال أبو طلحة (¬٦) قم إلى هذه الجرار فأكسرها (¬٧)، وكان فيها شراب من بطيخ وتمر، فأما القياس، فلما علمنا أن العرب إنما سمت الخمر بهذا الاسم لوجود الإسكار والشدة المطربة، ولم يوافقونا على قصر ذلك على جنس ما توجد فيه دون غيره وجب
Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب
Baca Juz 2, halaman 710
Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 710 (SanadKitab #9627, hlm. urut 684)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.