Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 712

  1. كتاب الذبائح
  2. باب: الأشربة
  3. فصل [٢ - في منع تملك المسلم خمرا]

دون كونها خمرًا لأنه قال (¬١): وجدت من فلان ريح شراب زعم أنه الطلاء (¬٢) وإني سائل عنه، فإن كان يسكر حددته (¬٣)، ولم ينكر عليه أحد، ولأنه شراب يسكر كثيره، فوجب أن يحرم قليله كالخمر.

فصل [١ - الحد على شارب المُسكِر]:

إذا ثبت ما ذكرناه فعلى شاربه الحد اعتبارًا بالخمر ولا يراعى أأسكر القدر الذي شرب منه أو لم (¬٤) يسكر، والحد فيه ثمانون (¬٥)، خلافًا للشافعي في قوله أربعون (¬٦)، لإجماع الصحابة عليه، وسؤال عمر ﵁ وتعليل عليّ ﵁: بأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى فيجلد حد المفتري (¬٧)، ولم ينكر عليه ذلك أحد، وروي عن عمر وعثمان وعليّ وعبد الرحمن وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى (¬٨)، ولأنه ليس في الأصول حد يقصر عن ثمانين، فكان ما قاله خلافًا للأصول (¬٩).

فصل [٢ - في منع تملك المسلم خمرًا]:

ولا يحل لمسلم أن يتملك خمرًا خلافًا لأبي حنيفة (¬١٠)، ولا شيئًا من المسكر

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 712 (SanadKitab #9627, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.