Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 714

  1. كتاب الذبائح
  2. باب: الأشربة
  3. فصل [٦ - كراهية شرب الخليطين]

بنفسها، ولأنه مائع نجس لوجود معنى لو زال بغير صنع آدمي لظهر، فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمي أصله الماء إذا تغير من نجاسة ثم زال التغير (¬١).

فصل [٤ - في مؤاجرة الرجل نفسه أو داره أو غلامه في شيء من عمل الخمر]:

لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ولا داره ولا غلامه ولا دابته في شيء من عمل الخمر (¬٢)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك جائز تجب الأجرة فيه (¬٣) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (¬٤)، وهذا منه لأنه عقد إجازة علي شيء (¬٥) محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلامًا ليتلوط (¬٦) به أو امرأة ليزنى بها.

فصل [٥ - في فسخ عقود إجارة عمل الخمر إذا أدركت قبل الفوات]:

إذا ثبت منع ذلك، فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقد، وإن لم يدرك حتى فات أخذت الأجرة فتصدق بها ولم تترك على واحد منهما (¬٧) عقوبة للمستأجر، ولأن عمل المؤاجر لا يستحق عوضًا (¬٨) عليه.

فصل [٦ - كراهية شرب الخليطين]:

يكره شرب الخليطين من التمر والرطب أو الزبيب والعنب أو التمر والبسر (¬٩)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 714 (SanadKitab #9627, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.