Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 764

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [الصداق]
  3. فصل [٢٥ - تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان]

صداق المثل من غير اعتبار برضاها، وكذلك لو دخل بها ابتداء لأنه قد ملك الاستباحة بالعقد فليس عليه أكثر من بذل قيمة البضع، وإنما لم نعتبر (¬١) رضاها لأنها لما ملكته الاستباحة قبل التسمية كان ذلك رضا منها بفرضه أو بقيمة بضعها.

فصل [٢٣ - إن طلق قبل الدخول والتسمية]:

وإنما قلنا: إنه إن طلق قبل الدخول والتسمية فلا مهر عليه، لأن المهر لا يستحق إلا بدخول أو بموت بعد تسمية وقد عدما، وأما المتعة فنذكرها (¬٢) فيما بعد.

فصل [٢٤ - إيجاب التوارث إن حصل موت قبل الفرض في نكاح التفويض]:

وإنما أوجبنا بينهما التوارث إن حصل موت قبل الفرض؛ لأن النكاح صحيح والتوارث واجب في العقد الصحيح، وإنما قلنا: لا يجب صداق المثل (¬٣) بالموت (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (¬٥) أنه يجب لها مهر المثل، لأنها ماتت قبل الفرض والدخول، فلم تستحق مهر المثل أصله مع أبي حنيفة الكتابية، ومع الشافعي إذا طلقت قبل الدخول.

فصل [٢٥ - تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان]:

يجوز أن يتزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان (¬٦) خلافًا لعبد الملك

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 764 (SanadKitab #9627, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.