Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 795

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [المحرمات من النساء]
  3. فصل [٩ - عدم انفساخ نكاح الزوجة]

فصل [٨ - في تزويج الزانية]:

ويجوز تزويج الزانية إذا استبرأت من الزاني بها ومن غيره (¬١)، خلافًا لمن منع (¬٢) ذلك لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٣) فعم، ولأنها خالية من الأسباب المانعة من نكاحها، فجاز العقد عليها كغير الزانية، ولأن الزنا ليس فيه أكثر من كونه كبيرة يعاقب عليها، وذلك لا يمنع إنكاحها كالسرقة وشرب الخمر والقتل، وإذا ثبت جوازه فابتداؤه مكروه لقوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (¬٤)، ولا بد أن يكون لهذا تأثير في المنع، وقوله: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ (¬٥)، وقوله ﷺ: "عليك بذات الدين تربت يداك" (¬٦)، ولأن ذلك لا يؤمن معه فساد النسب، وقد قال ﷺ: "تخيروا لنطفكم" (¬٧).

فصل [٩ - عدم انفساخ نكاح الزوجة]:

ومن زنت امرأته لم ينفسخ (¬٨) نكاحها (¬٩) خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 795 (SanadKitab #9627, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.