Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 804

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [المحرمات من النساء]
  3. فصل [٣١ - إذا أسلم أحد الزوجين]

أنكحتهم، فإن كانت ممن لو أراد ابتداء العقد عليها (¬١) في الإِسلام لم يجز له ذلك، فإن النكاح ينفسخ مثل نكاح ذوات المحارم والموطوءة في العدة وغير ذلك لأن أحسن أحواله أن ينزل منزلة المسلم، وسواء (¬٢) كانا أسلما قبل الدخول أو بعده.

فصل [٣١ - إذا أسلم أحد الزوجين]:

فأما إن أسلم أحدهما فإن كان المسلم الزوج نظر: فإن كانا كتابيين ثبتا على نكاحهما كان قبل الدخول أو بعده لأنه لو أراد ابتداء العقد عليها (¬٣) في الإِسلام لكان له ذلك، وإسلامه لا يفسخ العقد المتقدم بل يصححه، وإن كانا مجوسيين أو مشركين غير كتابيين عرض على المرأة الإسلام، فإن أسلمت عقيب إسلامه أو بعده بالشيء القريب ثبتا على نكاحهما (¬٤) لأن أبا سفيان أسلم وأسلمت هند بعده فثبتا على نكاحهما (¬٥)، ولأن إسلامها عقيبه أو بعده بالقريب جار مجرى إسلامهما معًا، وإن أبت أن تسلم فاختلف أصحابنا: فعند مالك أن النكاح ينفسخ ولا ينتظر به أن تخرج من العدة، وعند أشهب أن فسخه (¬٦) موقوف على انقضاء العدة، فوجه قول مالك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (¬٧) ولأنه إما أن ينفسخ العقد (¬٨) عقيب إبانتها على ما نقوله أو تبقى مستدامة، وذلك ممنوع، فأما اعتبار العدة فلا معنى له لأنه دعوى، ووجه قول أشهب اعتباره بإسلام الزوجة (¬٩).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 804 (SanadKitab #9627, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.