Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 822

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في امرأة المفقود]
  3. فصل [٨ - إذن الإمام في زواج امرأة المفقود]

ذلك هو الغالب من شأنه لأنه لو كان حيًّا لكان مع طوال (¬١) البحث وكثرة الفحص يعلم حاله، ولا يجوز لمحكوم لها بالمفارقة أن تتزوج إلا بعد العدة ولم ينزل أمره على الطلاق، ولا يوجب عليها عدة قبل الدخول احتياطًا للزوج الأول وللنسب ولم يجعل عليها عدة الطلاق بناء على الغالب.

فصل [٥ - لا ينفق عليها في العدة من ماله]:

وإنما قلنا: لا ينفق عليها في العدة من ماله لأنها إنما تعتد على أنه قد حكم بموته ولا نفقة للمتوفي عنها، وذلك يخالف مدة الأجل لأنها في العدة على الزوجية.

فصل [٦ - عودة المفقود في المدة أو في العدة]:

وإنما قلنا: إنه إن جاء زوجها في المدة أو في العدة، فهي امرأته فلأنه لم يحدث بينهما فرقة لأن المدة إنما ضربت لمجيئه والعدة إنما جعلت بشرط ثبوت وفاته ولم تثبت بتزويج فيكون الثاني أحق بها، فلذلك كانت باقية على زوجيته.

فصل [٧ - في زواج امرأة المفقود بغير انقضاء العدة]:

وإنما قلنا: إن العدة إذا انقضت جاز لها التزويج لأن الخبر بذلك ورد عن عمر ابن الخطاب وعثمان (¬٢) ﵄، ولأن اعتدادها لو لم يفد (¬٣) تزويجها لكان لا معنى له.

فصل [٨ - إذن الإِمام في زواج امرأة المفقود]:

وإنما قلنا: إنها لا تحتاج في ذلك إلى إذن الإِمام لأن إذنه قد حصل بضرب الأجل، لأن فائدة حبسها عن التزويج قبل انقضائه زوال المنع بانقضائه.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 822 (SanadKitab #9627, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.