Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 824

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في امرأة المفقود]
  3. فصل [١٣ - بقاء زوجة الأسير]

الستين إلى السبعين، فأقلهم من يجاوز ذلك (¬١)، وهذا إخبار عما يتعلق به الحكم من الأعمار، وما زاد على ذلك فليس فيه دليل يتحرر لكل قول، وإنما هو على حسب ما يتغلب في الظن من طول المدة وقصرها.

فصل [١٢ - المفقود في معترك القتال]:

المفقود في معترك (¬٢) القتال إذا لم يوقف له على خبر يجتهد الحاكم في أمره، فإن غلب على الظن هلاكه اعتدت امرأته وتزوجت ولا يحتاج إلى ضرب أجل لأن الأغلب من شأنه الهلاك (¬٣).

فصل [١٣ - بقاء زوجة الأسير]:

الأسير بخلاف المفقود لا يجوز لامرأته أن تتزوج ولا يضرب لها معه أجل، لأن حياته معلومة وعذره في نفي (¬٤) قصد المضارة ظاهر (¬٥).

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 824 (SanadKitab #9627, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.