Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 827

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: في الطلاق
  3. فصل [٥ - في تفريق الطلاق الثلاث]

طلقتها ثلاثًا قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك" (¬١). ولا خلاف أن ما فوق الثلاث لا مدخل له في الطلاق (¬٢).

فصل [٤ - في طلاق العبد وطلاق الحر للأَمَة]:

وإنما قلنا: إن الاعتبار في الطلاق بالرجال، وإن طلاق العبد للحرة اثنتان والحر للأَمَة ثلاثًا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن طلاق الحرة ثلاثًا كان زوجها حرًّا أو عبدًا، وطلاق الأمَة طلقتان إن كان زوجها حرًّا أو عبدًا (¬٣)، لأنه معنى ذو عدد يوجب أن يكون كماله ونقصانه معتبرًا بمن يضاف إليه فعله أصله العدة، ولأن الطلاق ملك للرجل وكمال الملك ونقصانه معتبرًا بالمالك لا بغيره.

فصل [٥ - في تفريق الطلاق الثلاث]:

لا خلاف في أن من فرق الطلاق الثلاث فإنه يلزمه ويدل عليه (¬٤) قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .. إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (¬٥)، فأما إن أتى به (¬٦) في كلمة واحدة فإنه عاص بذلك ويلزمه (¬٧)، وإنما قلنا: يلزمه إن وقع خلافًا لمن منع إيقاعه جملة لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .. إلى قوله: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (¬٨) فندبنا إلى

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 827 (SanadKitab #9627, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.