Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 842

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  3. فصل [٧ - لا يلزم الطلاق إذا عمم]

فصل [٥ - في عقد الطلاق قبل الزواج]:

عقد الطلاق قبل الزواج على ضربين: إن بقي معه ما لا يسد على نفسه طريق الإباحة (¬١) به صح ولزم ذلك نحو أن يعين بلدًا بعينه أو قبيلة بعينها أو امرأة بعينها أو نوعًا من النساء معينًا أو صفة مخصوصة منهن مثل أن يقول: كل امرأة يتزوجها من العراق أو من العجم، أو كل بكر أو كل سوداء أو كل من لها ولد أو ما أشبه ذلك، وكذلك إن عم أو خص أجلًا بعينه يبلغه عمره كالسنة وفي السنتين على حسب عمره وقت اليمين، فإن لم يبق لنفسه شيئًا، بل عم وسد طريق الإباحة بهذا النوع جملة لم ينفذ طلاقه ولم ينعقد يمينه، وكان له أن ينكح من غير حنث يلزمه (¬٢).

فصل [٦ - في لزوم الطلاق مع التعيين]:

وإنما قلنا: إذا عين يلزمه خلافًا للشافعي (¬٣) في قوله: لا يلزمه على كل وجه (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٥)، ولأنه أضاف الطلاق إلى حال يملك فيها ابتداء إيقاعه، فصح ذلك اعتبارًا به إذا أضافه حال الملك، مثل أن يقول لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ولأنه معنى يصح مع الجهل والغرر، فجاز عقده بشريطة ملكه في ثاني حال أصله الوصية والنذر.

فصل [٧ - لا يلزم الطلاق إذا عمم]:

وإنما قلنا: لا يلزم إذا عم خلافًا لأبي حنيفة (¬٦) لقوله ﷿: ﴿لَا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 842 (SanadKitab #9627, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.