Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 867

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد]
  3. فصل [٢ - في كون الخيار طلاق]

باب: [الخيار للأَمَة إذا أعتقت وهي تحت عبد]

والأَمَة إذا أعتقت وهي تحت (¬١) عبد، فلها الخيار (¬٢) لحديث بريرة (¬٣) لما أعتقت وكان زوجها عبدًا، فجعل رسول الله ﷺ لها الخيار (¬٤)، ولأن حرمتها قد زادت على حرمته فلها أن ترضى به لأنها تقول: إنما لما رضيت أن يتزوجني عبد لما كنت أَمَة فأما وأنا حرة فلا أرضى فيكون ذلك لها.

فصل [١ - إذا كانت الأَمَة تحت حر لا خيار لها]:

ولا خيار لها تحت الحر خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، لقول عائشة ﵂: خير رسول الله ﷺ بريرة، وكانت تحت عبد ولو كان زوجها حرًّا ما خيرها (¬٦) ومثل هذا لا يكون إلا توقيفًا، ولأن ذلك معنى لا يثبت لها الخيار عند ابتدائه إذا وقع العقد مطلقًا لم يثبت لها إذا طرأ عليه، أصله إذا تزوجته أقطع اليدين لما لم يكن الخيار كذلك إذا طرأ القطع عليه، ولأن حرمتها ليست بزائدة على حرمته بخلاف العبد.

فصل [٢ - في كون الخيار طلاق]:

واختيارها نفسها طلاق، لأنه ليس بغالب إذ المقام على النكاح جائز مع

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 867 (SanadKitab #9627, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.