Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 870

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في الخلع]
  3. فصل [٤ - في كون الخلع طلاق]

عليه (¬١) لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (¬٢) فعم، ولأنه عوض مبذول في الخلع يجوز أن يكون مثله عوضًا في غير الخلع، فجاز أن يكون عوضًا في الخلع أصله مقدار الصداق.

فصل [٢ - في صحة الخلع مع الرضا وعدم الإضرار]:

ويصح مع الرضا وعدم الإضرار خلافًا لقوم (¬٣) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (¬٤) فعم، ولأنها معاوضة تجوز حال الخصومة فجازت مع التراضي كالبيع والإجارة.

فصل [٣ - إذا كان الإضرار من قبل الزوج]:

وإن كان الإضرار من قبله نفذ الطلاق ورد ما أخذ منها (¬٥) خلافًا للشافعي (¬٦) في قوله: أنه لا يرد شيئًا، أما نفوذ الطلاق فلأنه قد ألزمه نفسه فلا سبيل إلى رفعه، وأما وجوب رد ما أخذه فلأنه كان مستحقًا عليه إزالة الأضرار (¬٧) وما ألزم الإنسان إزالته بغير عوض لم يجز له أخذ العوض عليه.

فصل [٤ - في كون الخلع طلاق]:

والخلع طلاق وليس بفسخ (¬٨) خلافًا للشافعي (¬٩) لأنه ﷺ

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 870 (SanadKitab #9627, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.