Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 875

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في الحكمين]
  3. فصل [١ - في مشروعية الحكمين]

باب: [في الحكمين]

إذا قبح (¬١) ما بين الزوجين وظهر الشقاق فإذا علم الإضرار من أحدهما أمر بإزالته، فإن أشكل ذلك بعث الحاكم حكمين: أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل المرأة عدلين فقيهين فينظران بينهما ويجتهدان في الإصلاح إن تمكنا، فإن لم يقدرا عليه ورأيا الصلاح في الفرقة فرقا بينهما، فإن رأيا أن يأخذا له شيئًا من مالها ليكون خلعًا فعلا، وكان ذلك لهما على طريق الحكم دون التوكيل وافق حكم (¬٢) قاضي البلد أو خالفه، وإن لم يكن في أهلهما من يهتدي لذلك جاز أن يكونا أجنبيين (¬٣).

فصل [١ - في مشروعية الحكمين]:

والأصل في الحكمين قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (¬٤) الآية، وبعث عثمان بن عفان ابن عباس ومعاوية حكمين في قصة عقيل بن أبي طالب (¬٥) وامرأته فاطمة بنت بن ربيعة (¬٦) وقال علىّ ﵁ للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا (¬٧) جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 875 (SanadKitab #9627, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.