Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 885

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في الإيلاء]
  3. فصل [٧ - إذا مضى الأجل يؤخذ المولى بالفيئ أو الطلاق]

الفيئ لا توجبه عليه بعد انقضاء الأجل لأن الأجل مضروب له، فإن فاء في الأجل حنث وزال حكم الإيلاء عنه، وإن انقضى ولم يف طولب بذلك فيما بعد، وإنما لم نوجب عليه الفيئ في المدة وأخذناه به بعدها خلافًا لأبي بحنيفة في قوله: إن المدة مضروبة ليفيء فيها أو تبين منه بانقضائها (¬١)، لأنه حق له بدليل قوله تعالى (¬٢): ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (¬٣) فأضافها إلى المولي وجعلها حقًّا له وجعل الفيء حقًّا عليه للمرأة، وما كان حقًّا للإنسان فلا يكون محلًا لحق عليه بدليل أن الآجال في الديون لما كانت حقًّا لمن عليه الدين لم تكن محلًا للدين الذي عليه.

فصل [٦ - في أنها لا تطلق بعد مضي الأجل]:

وإنما قلنا: لا تطلق بمضي الأجل خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ (¬٥) فجعل له الفيئ بعد المدة، وذلك يتضمن بقاء الزوجة، ولأنه تعالى جعل الفيئ والطلاق متعلقين لفعله لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا … وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ (¬٦)، ولأنهما يمين بالله فلم يلزمه بها الطلاق أصله إذا حلف على أقل من أربعة أشهر، ولأنها مدة ضربت بالشرع لم يتقدمها فرقة فلم يكن مضيها بينونة أصله من العنة.

فصل [٧ - إذا مضى الأجل يؤخذ المولى بالفيئ أو الطلاق]:

وإنما قلنا: إنه يؤخذ بعد مضي الأجل بالفيئ أو الطلاق لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 885 (SanadKitab #9627, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.