Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 887

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في الإيلاء]
  3. فصل [١٢ - في تصديقه إذا كان له عذر في ترك الوطء]

خلافًا للشافعي (¬١)، لأنها مدة ضربت لإزالة ضرر بترك الوطء فلم تضرب ثانية كأجل العنين (¬٢).

فصل [١١ - فيمن ترك الوطء مضارًا دون يمين]:

وإنما قلنا إذا ترك الوطء مضارًا وطال ذلك منه كان له حكم المولي، لأن الإضرار بها موجود لا طريق إلى إزالته إلا بضرب الأجل، فكان كالحالف، ووجه القول أنه لا يضرب له أجل وتطلق عليه، لأن الأجل للحالف وهذا غير حالف.

فصل [١٢ - في تصديقه إذا كان له عذر في ترك الوطء]:

وإنما قلنا: إنه يصدق إذا كان له عذر من مرض أو حبس أو غيره لأن الظاهر أن ترك الوطء لأجله، وإنما يحمل على الإضرار إذا لم يكن له ما يحمل عليه غيره وتصديق ذلك أن يكفر عن يمينه أو يلتزم ما يلتزمه الحانث، فإن لم يفعل عرف كذبه والله أعلم.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 887 (SanadKitab #9627, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.