فصل [١١ - في اشتراط التتابع في الصيام]:
فأما اشتراطنا التتابع في الصيام فلقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (¬١) وكذلك في حديث (¬٢) أوس وسلمة بن صخر ولا خلاف فيه (¬٣).
فصل [١٢ - الإطعام في كفارة الظهار]:
فأما الإطعام إذا لم يطق الصيام فله أن يطعم ستين مسكينًا مدًّا بمد هشام (¬٤) وقد اختلف في مقداره، فقيل: مدان بمد النبي ﷺ وقيل: أقل من مدين (¬٥).
فصل [١٣ - في عدد الإطعام]:
وإنما شرطنا العدد للنص الوارد فيه والخبر، وقد ذكرناه في الأيمان (¬٦)، وإنما شرطنا مد هشام لأن ذلك غالب الشبع في العادة، ولأنها كفارة تنتقل من صيام إلى إطعام أبهمت في الظاهر فوجب الزيادة فيها على مد اعتبارًا بكفارة الأذى.
فصل [١٤ - منع الوطء قبل التكفير]:
ولا يجوز أن يطأ (¬٧) قبل التكفير (¬٨) لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (¬٩) فإن فعل فقد أثم ولا يلزمه أكثر من الكفارة خلافًا لمن حكي عنه أنه يلزمه