Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 895

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [الظهار]
  3. فصل [١٤ - منع الوطء قبل التكفير]

فصل [١١ - في اشتراط التتابع في الصيام]:

فأما اشتراطنا التتابع في الصيام فلقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (¬١) وكذلك في حديث (¬٢) أوس وسلمة بن صخر ولا خلاف فيه (¬٣).

فصل [١٢ - الإطعام في كفارة الظهار]:

فأما الإطعام إذا لم يطق الصيام فله أن يطعم ستين مسكينًا مدًّا بمد هشام (¬٤) وقد اختلف في مقداره، فقيل: مدان بمد النبي ﷺ وقيل: أقل من مدين (¬٥).

فصل [١٣ - في عدد الإطعام]:

وإنما شرطنا العدد للنص الوارد فيه والخبر، وقد ذكرناه في الأيمان (¬٦)، وإنما شرطنا مد هشام لأن ذلك غالب الشبع في العادة، ولأنها كفارة تنتقل من صيام إلى إطعام أبهمت في الظاهر فوجب الزيادة فيها على مد اعتبارًا بكفارة الأذى.

فصل [١٤ - منع الوطء قبل التكفير]:

ولا يجوز أن يطأ (¬٧) قبل التكفير (¬٨) لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (¬٩) فإن فعل فقد أثم ولا يلزمه أكثر من الكفارة خلافًا لمن حكي عنه أنه يلزمه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 895 (SanadKitab #9627, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.