باب: [في اللعان]
اللعان (¬١) ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماع (¬٢)، فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ .. ﴾ (¬٣) الآيات، والسنة حديث العجلاني (¬٤) لما قال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع، فقال رسول الله ﷺ: قد أنزل الله تعالى فيكما قرآنًا ولاعن ﷺ بينهما (¬٥)، وحديث هلال بن أمية (¬٦) وشريك (¬٧)) (¬٨)، وفيه ضرب من المعنى وهو أن النسب يلحق بالفراش ولا يمكنه إقامة البينة وبه