Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 898

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في اللعان]

باب: [في اللعان]

اللعان (¬١) ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماع (¬٢)، فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ .. ﴾ (¬٣) الآيات، والسنة حديث العجلاني (¬٤) لما قال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع، فقال رسول الله ﷺ: قد أنزل الله تعالى فيكما قرآنًا ولاعن ﷺ بينهما (¬٥)، وحديث هلال بن أمية (¬٦) وشريك (¬٧)) (¬٨)، وفيه ضرب من المعنى وهو أن النسب يلحق بالفراش ولا يمكنه إقامة البينة وبه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 898 (SanadKitab #9627, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.