Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 906

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في اللعان]
  3. فصل [١٩ - فيمن اعترف بالحمل وادعى رؤية الزنا]

صحت الدعوى مع فقده لم يكن وجوده شرطًا اعتبارًا بسائر ما لا تحتاج الدعوى إليه وقياسًا عليه إذا ضامَّه القذف (¬١).

فصل [١٦ - في لعان الحامل]:

وإنما قلنا: إنه يلاعنها حاملًا خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)؛ لأنه ﷺ لاعن بين المتلاعنين في نفي الحمل قبل الوضع وقال: "إن جاءت به على نعت كذا فهو لزوجها وإن جاءت به على نعت كذا فهو لشريك" (¬٣)، فجاءت به على النعت المكروه، ولأنه نسب يجوز إسقاطه باللعان بعد الوضع فجاز قبله كالفراش.

فصل [١٧ - انتفاء النسب بالتعان الزوج]:

وينتفي النسب بالتعان الزوج وحده ولا يفتقر فيه إلى التعان المرأة (¬٤)، لأن التعانها إنما هو لإكذاب الزوج وإثبات النسب منه وإسقاط الحد عنها، ولا يجوز أن يثبت الشيء بما ينفيه.

فصل [١٨ - اللعان في النكاح الفاسد]:

ويلتعن في النكاح الفاسد (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة (¬٦) لأنه نكاح يثبت فيه النسب فلحق فيه اللعان أصله النكاح الصحيح.

فصل [١٩ - فيمن اعترف بالحمل وادعى رؤية الزنا]:

فأما إذا اعترف بالحمل ثم ادعى رؤية الزنا، فوجه قوله: إنه لا يلاعن أن أصل اللعان لنفي النسب ويتعلق به سقوط الحد ويجوز أن يجتمع مع ثبوت ما

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 906 (SanadKitab #9627, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.