Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 908

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في اللعان]
  3. فصل [٢٢ - وقوع الفرقة باللعان]

فصل [٢١ - وقوع الفرقة بالتعانهما جميعًا]:

ولا تقع الفرقة إلا بالتعانهما جميعًا، فإن التعيين هو ونكلت سقط الحد عنه ورجمت إن كانت محصنة وإلا جلدت (¬١) لأن بلعانه قد حقق القذف عليها كالبينة والزوجية بينهما باقية ما لم تلعتن (¬٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إن الفرقة تقع بلعان الزوج وحده (¬٣)، لأن هلال بن أمية لما التعن دعا رسول الله ﷺ بها فلما التعنت فرق بينهما (¬٤)، فذكر الحكم وسببه، ولأن اللعان لم يكمل من جهتها فلم تقع الفرقة أصله إذا لم يكمل من الزوج، ولأنه لعان من أحد الزوجين، فكان له تأثير في الفرقة أصله لعان الزوج.

فصل [٢٢ - وقوع الفرقة باللعان]:

والذي يدل على وقوع الفرقة باللعان خلافًا لمن حكي عنه أن الزوجية باقية بالتعانهما (¬٥)، قوله ﷺ: "حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" (¬٦)، وروي أنه ﷺ فرق بين المتلاعنين (¬٧)، ولأنه لما قطع النسب الذي هو أقوى من الفراش كان بأن يقطع الفراش أولى.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 908 (SanadKitab #9627, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.