Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 912

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في العدة]
  3. فصل [٣ - في معنى الأقراء]

فصل [٢ - العدة بالأقراء]:

فأما العدة بالأقراء (¬١) فتكون بالطلاق والفسخ دون الموت لا خلاف فيه (¬٢) وهي لمن تحيض وتطهر بثلاثة قروءة للحرة وقرآن للأَمَة، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬٣)، وأجمعوا أن فسخ النكاح يجب له من ذلك ما يجب بالطلاق في النكاح الصحيح (¬٤).

فصل [٣ - في معنى الأقراء]:

والأقراء الأطهار وهي (¬٥) ما بين الحيضتين من الطهر (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن الأقراء الحيض (¬٧) لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬٨) ففيه أدلة:

أحدها: أن القرء اسم يقع على الطهر والحيض والمراد أحدهما، فيجب إذا قعدت ثلاثة قروء وينطلق عليها الاسم أن يجز بها، وإن شذت بنيتها على تعليق الحكم بأوائل الأسماء كالشفقين (¬٩) والأبوين واللمسين.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 912 (SanadKitab #9627, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.