Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 918

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في العدة]
  3. فصل [١٢ - في عدة غير المدخول بها]

فصل [١٠ - في عدة الحرة الحائل]:

وإنما قلنا: إن عدة الحرة الحائل في الوفاة أربعة أشهر وعشرًا للظاهر وهو قوله تعالى (¬١): ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (¬٢).

وإنما قلنا: إن عدة الأمَة شهران وخمس ليال لأنها عدة يمكن (¬٣) تنصيفها، فكانت فيها على النصف من الحرة كالأقراء، وقد احترزنا من وضع الحمل، فإن الوضع لا يتنصف (¬٤)، ومن الثلاثة الأشهر لأنها تراد ليعلم براءة الرحم في أقل ما يمكن، وذلك لا يمكن تنصيفه.

فصل [١١ - إيجاب عدة الوفاة على الصغيرة]:

وإنما أوجبنا على الصغيرة العدة في الوفاة على كل حال وفي الطلاق مع الدخول خلافًا لداود (¬٥) في قوله: لا عدة على صغيرة، لعموم الظواهر من قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ (¬٦)، وقوله: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (¬٧) وهذا نص، واعتبارًا بالبوالغ بعلة أنها زوجة دخل بها أو توفي الزوج عنها، وإنما قلنا: تلزم غير المدخول بها للعموم، ولأن طريقها العبادة المحضة دون براءة الرحم.

فصل [١٢ - في عدة غير المدخول بها]:

وإنما قلنا: إن غير المدخول بها تبرأ بمضي المدة لأنّه ليس (¬٨) وراءه أمر يطلب

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 918 (SanadKitab #9627, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.