Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 926

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في العدة]
  3. فصل [٣٠ - إذا تزوجت في العدة]

الرجعي دون البائن (¬١)، والشافعي في قوله أنها تبنى على عدة الحرة في كلا الأمرين (¬٢)؛ لأنها أمَة معتدة من طلاق فوجب أن تبنى على العدة التي لزمتها حال الطلاق ما كان زوجها باقيًا كالتي لم تعتق، ولأنها معتدة عن طلاق فوجب أن لا ينتقل اعتدادها ما دامت معتدة عنه أصله الطلاق البائن ولا يلزم عليه الموت لأنها تنتقل عن اعتداد الطلاق إلى الاعتداد عن الموت ولا تبنى.

فصل [٢٨ - إذا مات عنها بعد عتقها في العدة]:

ولو مات عنها بعد أن أعتقت في العدة من طلاق رجعي لانتقلت إلى عدة الوفاة لأنها في حكم الزوجات كالحرة وتعتد عدة الحرة لأن الموت صادفها حرة ولو كان الطلاق بائنًا لم تنتقل لأن الموت صادفها أجنبية.

فصل [٢٩ - في كون الرجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة]:

كل رجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة، فإنهما موقوفتان على الفيئ والإنفاق (¬٣)، وقال الشافعي: إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء بنت على عدتها الأولى (¬٤).

ودليلنا أنها رجعة صحيحة منبرمة، فوجب أن تهدم العدة أصله إذا وطء فيها.

فصل [٣٠ - إذا تزوجت في العدة]:

إذا تزوجت في العدة ووطئها الثاني، ففي العدتين (¬٥) روايتان (¬٦): إحداهما

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 926 (SanadKitab #9627, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.