Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 933

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
  3. فصل [٤ - وجوب السكنى لكل مطلقة]

الحر، فأما العبد فلا تلزمه على حمل كان الحمل حرًّا أو رقًّا لأن نفقة الرق على مالكه والحر من فقراء المسلمين.

فصل [٣ - في عدم النفقة للملاعنة]:

لا نفقة للملاعنة حاملًا كانت أو حائلًا (¬١) لأنها بائن بالفسخ حملها منتف عنه بلعانه فلا تلزمه النفقة على حمل ليس منه.

فصل [٤ - وجوب السكنى لكل مطلقة]:

تجب السكنى لكل مطلقة مدخول بها (¬٢) لأنه إن كانت رجعية فخصائص النكاح ثابتة بينهما ما خلا الوطء، وكذلك النفقة واجبة لها بالزوجية والسكنى تابع للنفقة، فأما البائن فلا نفقة لها ولها السكنى (¬٣) خلافًا لابن أبي ليلى (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (¬٥)، وهذا عائد على المطلقات وخاص في المبتوتات، وقوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (¬٦) ولأن السكنى لحرمة النسب ووجوب حفظه، وذلك لا يزول بزوال الزوجية ويفارق النفقة لأنها عوض من الاستمتاع وقد زال.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 933 (SanadKitab #9627, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.