Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 939

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [في النفقة على الولد الصغير]
  3. فصل [٥ - عدم وجوب النفقة على الأخوة والأعمام وولد الأخوة وغيرهم .. ]

فصل [٤ - عدم وجوب النفقة على ولد الولد ولا على الجد]:

والجد لا تلزمه النفقة على ولد الولد ولا يلزم ولد الولد الإنفاق على جدهم (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)، لأن النفقة على الأقارب لا تجب انتقالًا، وإنما تجب ابتداء، ونفقة الجد لازمة للأب فلا تنتقل إلى ولده وكذلك نفقة الولد لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم.

فصل [٥ - عدم وجوب النفقة على الأخوة والأعمام وولد الأخوة وغيرهم .. ]:

لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات وولد الأخوة وغيرهم (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه النفقة على كل ذي رحم محرم (¬٤)، ولأن كل قرابة تعرف عن ولادة مباشرة لم يستحق بها نفقة كبني العمومة.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 939 (SanadKitab #9627, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.