Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 947

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: في الرضاع
  3. فصل [٢ - وجه تحريم الرضاع بالقليل من اللبن]

أو بزيادة الشهر ونحوه في رواية عبد الملك أو الشهرين في رواية ابن القاسم من ذات لبن من ولادة من حلال أو حرام أو من درور من غير الولادة من صغيرة أو يائسة أو حية أو ميتة منفردًا بنفسه أو مختلطًا بما لم يستهلك فيه، فإنه يحرم ويصير به المرضع ابنًا للمرضعة يحرم به نكاحها ولا عدة (¬١) عليها، وتنتشر به الحرمة بينه وبين من له اللبن، ولا يجوز له إن كانت أنثى نكاحها ولا نكاح من لو كان ابنها من النسب (¬٢) لحرم عليه (¬٣).

فصل [٢ - وجه تحريم الرضاع بالقليل من اللبن]:

وإنما قلنا: إن تحريم الرضاع يقع بالقليل من اللبن من غير حد خلافًا للشافعي في قوله: لا يحرم إلا خمس رضعات (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (¬٥) فأطلق، وقوله ﷺ: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬٦)، وقوله: "إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم" (¬٧)، وهذا يحصل للقليل بقسطه كما يحصل للكثير بقسطه، وقوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (¬٨)، وقد ثبت أن التحريم بالنسب لا يفتقر إلى عدد (¬٩) من الولادة، وكذلك الرضاع، ولأن كل معنى أوجب حرمة مؤبدة

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 947 (SanadKitab #9627, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.