Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 967

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في بيع المزانبة]
  3. فصل [٨ - في قسمة وبيع اللحم على التحري]

الصنعة ما ينفى التقارب ويوجب التفاوت والتباين، وإذا ثبت ذلك جاز التفاضل فيه بمثل ما له جاز في الجنسين المتباينين، وأما جواز بيع التين بالتين (¬١) رطبين متماثلين فللتساوي في المنافع (¬٢) والحال، فقد سلما من الربا والمزابنة.

فصل [٦ - في بيع رطب من ثمره بيابس مزابنة]:

وما ذكرنا من أن بيع رطب من ثمره بيابس مزابنة، فإنما ذلك في الجنس لأن التفاضل في الجنسين غير ممنوع، فيجوز بيع التمر بالعنب والرطب بالزبيب وجميع ما في هذا المعنى، وهذا فيما يحرم التفاضل في جنسه إذا بيع بعضه ببعض، فأما ما لا ربا فيه كالخوخ والمشمش وغيرهما فيجوز بيع الرطب باليابس إذا تحقق التفاضل ويمنع مع الاحتمال والشك ليخرج عن المخاطرة.

فصل [٧ - في بيع المجهول بالمجهول]:

وأما بيع المجهول بالمجهول من جنسه مما لا يجوز التفاضل فيه فغير جائز، وهو من باب المزابنة وذلك كالصبرة بالصبرة وثمرة نخلة بثمرة نخلة أخرى؛ لأن عدم التماثل يقوم في المنع مقام تحقق (¬٣) التفاضل لأن التماثل إذا لم يوجد فشرط جواز البيع غير حاصل.

فصل [٨ - في قسمة وبيع اللحم على التحري]:

يجوز قسمة اللحم على التحري وكذلك بيعه، ومن أصحابنا من يطلق ذلك ومنهم من يشترط (¬٤) فيه تعذر الموازين، وكذلك البيض بالبيض والخبز بالخبز والرطب بالرطب واليابس باليابس (¬٥)، وعند أبي حنيفة والشافعي أن ذلك غير جائز (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 967 (SanadKitab #9627, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.